هو التوصّل حسب المقدّمة الأُولى ، ومن جهة انّه ما لم يقع الواجب على وجهه المتعلّق به الوجوب وهو كونه عن قصد وعمد ، لا يقع مصداقاً للواجب حسب المقدّمة الثانية. (١)
يلاحظ عليه : انّ ما ذكره في المقدّمة الأُولى أمر صحيح لا غبار عليه ، إنّما الكلام في المقدّمة الثانية فقد أفاد فيها انّ الواجب هو نفس التوصّل الصادر من المكلّف باختياره ، فنقول : إنّ الواجب في مقام التشريع وإن كان هو عنوان التوصّل لكن الامتثال يتحقّق بمصداقه وهو نفس الدخول إلى الأرض المغصوبة أو نفس الوضوء والغسل ، ويكفي في امتثال الأمر المقدّمي قصد نفس الدخول بما هو هو أو الوضوء كذلك ، حتّى يكون فعلاً اختياريّاً ، وأمّا القصد الزائد على هذا ، أعني : قصد الدخول لغاية التوصّل إلى إنقاذ الغريق أو إيقاع الصلاة فلم يدلّ عليه دليل.
وإن شئت قلت : إنّ المكلّف في مقام الامتثال يجب أن يقصد مصداق ما يتوصّل به حتّى يكون الفعل اختيارياً ، لما عرفت من أنّ المطلوب هو الفعل الصادر عن المكلّف باختيار. فعلى ضوء هذا فالواجب عليه هو الدخول والورود عن اختيار ، فلو دخل الأرض المغصوبة نائماً أو توضّأ غير قاصد للوضوء فلا يسقط الأمر المقدّمي.
وأمّا لزوم كون الدخول الاختياري لغاية الإنقاذ أو لغاية الصلاة فلا دليل عليه ، فالذي يستنتج من المقدّمتين هو الإتيان بالمقدّمة عن قصد لا إتيانها منضماً إلى قصد ثان وهو التوصّل إلى الواجب.
__________________
١ ـ لاحظ نهاية الدراية : ١ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥.