وعلى هذا جرى المحقّق الخوئي في تعاليقه على أجوده ، حيث قال : إنّ ملاك الوجوب الغيري هو خصوصُ التوقّف على ما يكون توأماً لوجود ذي المقدّمة في الخارج من جهة وقوعه في سلسلة مبادئ وجوده بالفعل ، فيختصّ الوجوب الغيري حينئذ بالموصلة ، ولا يعم غيرها. (١)
يلاحظ عليه : أنّ التوأمية إمّا قيد ، أو لا ، فعلى الأوّل ، تنطبق على مذاقِ صاحب الفصول ؛ وعلى الثاني ، لا يختصّ الحكم بالموصلة ، بل يعمّ غيرها.
وبعبارة أُخرى : انّ كلاً من المقدّمة التوأمة والمقدّمة غير التوأمة وإن كان متميزاً في نفس الأمر ، حيث إنّ نصب السلّم في الخارج على قسمين :
١. قسم ينتهي إلى ذي المقدّمة ، وهو المسمّى بالمقدّمة التوأمة.
٢. قسم لاينتهي بل تنفك المقدّمة عن ذيها ، وهو المسمّى بغير التوأمة.
إلاّ انّ الكلام في مقام تعلّق الإرادة بأحد القسمين دون الآخر ، كتعلّق الوجوب كذلك ، فالتعلّق بقسم دون قسم يحتاج إلى عنوان يميّز أحد القسمين عن الآخر حتّى يكون القسم الموصل متعلّقاً للإرادة والإيجاب ، وليس هو إلاّ عنوان التوأمة أو الإيصال وهو نفس القول بالمقدّمة الموصلة.
الثالث : ما نقله شيخنا الأُستاذ ( مد ظله ) عن أُستاذه السيد الإمام الخميني عن شيخه العلاّمة الحائري ونذكر المنقول في مقطعين :
١. انّ للمعاليل الخارجية ضيقاً ذاتياً من جانب علّتها ، فالحرارة الصادرة عن النار الخارجية وإن كانت غير مقيّدة بعلّتها ـ لامتناع تقييد المتأخّر بالأمر المتقدّم ـ إلاّ أنّها ليست أيضاً مطلقة بالنسبة إليها وإلى غيرها ، وإلاّ يلزم أن تكون
__________________
١ ـ أجود التقريرات ، قسم الهامش ، ص ٢٣٩.