يعقل أن لا يكون للشيء مدخلية في الحكم ، ومع ذلك ، لا ينطبق الحكم إلاّ على المقيّد.
فإن قلت : إذا قلت رأيت زيداً قائماً ، فقد رأيته في تلك الحالة لا في غيرها ، ومع ذلك ليست الحالة قيداً للرؤية ولا للمرئي ، ومع ذلك أوجد ضيقاً في الرؤية حيث إنّك ما رأيته إلاّ في تلك الحالة.
قلت : إنّ الحالة ، تعد من قيود ذيها فتكون جزء الموضوع ، فإذا قلت : رأيت زيداً قائماً ، فكأنّك قلت : رأيت زيد القائم ، ومن المعلوم أنّ الحكم لا يتجاوز عن موضوعه ، فعدم شمول الحكم لأوسع من حدّ الحال ، لأجل كونه من قيود الموضوع لبّاً ، والحكم يتضيّق حسب ضيق الموضوع.
وعلى ضوء ذلك فانّ تخصيص الإيجاب بالمقدّمة التي تكون بالحمل الشائع مصداقاً للموصل لا يخلو إمّا أن يأخذ الموصل قيداً للواجب أو لا. فعلى الأوّل يرجع إلى القول الخامس ، وعلى الثاني يعمّ ما هو مصداق له بالحمل الشائع وما ليس كذلك.
وثانياً : انّ المراد من الإيصال كونه واقعاً في طريق المقصود لا الموصلة بالفعل فيعمّ الشرط والمعدّ والسبب بمعنى المقتضي وارتفاع المانع ، إذ كلّ واحد منهما على قسمين تارة في طريق المقصود ، وأُخرى خارجه ، حتّى أنّ الخطوة الأُولى للسير إلى الحج توصف بالموصلة وغيرها.
الثاني : ما أفاده المحقّق العراقي على ما في تقريراته (١) ، وهو أنّ الواجب ليس مطلقَ المقدّمة ولا خصوصَ المقدّمة المتقيّدة بالإيصال ، بل الواجب هو الحصّة التوأمة مع وجود سائر المقدّمات ، الملازمة (٢) لوجود ذي المقدّمة.
__________________
١ ـ بدائع الأفكار : ١ / ٣٨٩.
٢ ـ صفة الحصة.