عليه (١).
لصحيحة أبي بصير : سئل عن القنوت يوم الجمعة فقال : « في الركعة الثانية » فقال له : حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : « في الأخيرة » وعنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم قال : « يا محمّد هو في الركعة الاولى والأخيرة » قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال : « كلّ القنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة ، فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » (٢).
وصحيحة زرارة وفيها بعد ذكر صلاة الجمعة : « وعلى الإمام فيها قنوتان ، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع » (٣)
وموثّقة سماعة : « أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود » (٤).
والمرويّين في العلل والعيون في صلاة الجمعة : فإن قال : فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ، ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة »؟ (٥) الحديث.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافيّ والمفيد والمختلف والمدارك ، فقالوا : إنّ قنوتها واحد في الأولى قبل الركوع (٦) ؛ لظواهر المستفيضة ، كصحاح ابن عمّار (٧) ،
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٣١
(٢) التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٤ ، التهذيب ٣ : ١٧ ـ ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٦ ، الوسائل ٦ : ٢٧٣ أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت ب ٥ ح ٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٧٢ أبواب القنوت ب ٥ ح ٨.
(٥) العلل : ٢٦٠ ب ١٨٢ ، العيون ٢ : ١٠٥ ، الوسائل ٦ : ٢٦٢ أبواب القنوت ب ١ ح ٥.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٠٦ ، المفيد في المقنعة : ١٦٤ ، المختلف : ١٠٦ ، المدارك ٣ : ٤٤٧.
(٧) الكافي ٣ : ٤٢٧ الصلاة ب ٧٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٣ ، الوسائل ٦ : ٢٧٠ أبواب القنوت ب ٥ ح ١.