وسليمان (١) ، وعمر بن يزيد (٢) ، وموثّقتي أبي بصير (٣) ، ورواية عمر بن حنظلة (٤).
وأكثرها لا يدلّ إلاّ على ثبوت القنوت في الاولى ، وهو غير مناف للقنوت في الثانية أيضا بدليل آخر ، ولا دلالة له على الاختصاص ، وما دلّ منه عليه يحتمل إرادة القنوت المخصوص بصلاة الجمعة.
وللمحكيّ عن الصدوق والحليّ ، فقالا بأنّه واحد في الثانية (٥) ، كسائر الصلوات ؛ لعمومات القنوت المتقدّمة في محلّه ، الواجب تخصيصها بهذه المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ومخالفة العامّة ، كما يستفاد من الصحيحة الاولى.
ثمَّ على المختار من تعدّد القنوت فهل هو ثابت مطلقا ، كما عن ظاهر الأكثر ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه (٦) ، أم يختصّ بالإمام ، كما عن جماعة (٧).
الظاهر الأوّل ؛ لإطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة.
احتجّ الثاني بظواهر جملة أخرى منها.
ويجاب بأنّها مثبتة للقنوتين للإمام ، لا نافية لهما عن غيره ، مع أنّ الظاهر من سياقها أنّ المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلّي أربعا ، لا المأموم أيضا.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت ب ٥ ح ٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الوسائل ٦ : ٢٧٢ أبواب القنوت ب ٥ ح ١١.
(٣) الأولى : الكافي ٣ : ٤٢٦ الصلاة ب ٧٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٤ ، الوسائل ٦ : ٢٧٠ أبواب القنوت ب ٥ ح ٢.
الثانية : التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٢ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت ب ٥ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٢٧ ، الصلاة ب ٧٧ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت ب ٥ ح ٥.
(٥) الهداية : ٣٤ ، السرائر ١ : ٢٩٩.
(٦) الخلاف ١ : ٦٣١
(٧) انظر : المعتبر ٢ : ٢٤٤ ، والتذكرة ١ : ١٢٨.