ب : قالوا : لو خرج الوقت وقد تلبّس بالصلاة فإن أدرك ركعة في الوقت صحّت جمعته بلا خلاف ؛ لصحيحة البقباق : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » (١).
والأخرى : « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ أربعا » (٢).
والروايات المتقدّمة في بحث الوقت المصرّحة بأنّ من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت (٣).
وتخصيص بعضها بمن أدرك ركعة من صلاة الإمام فلا يشمل الإمام ـ مع أنّه غير ضائر للإجماع المركّب ـ تخصيص بلا مخصّص.
ولو لم يدرك الركعة فذهب جماعة ، منهم : الشيخ والمحقّق والفاضل في القواعد ، إلى صحّة الجمعة (٤).
لاستصحاب صحّة الصلاة ، وكون ما فعل لو ضمّ معه الباقي صحيحا.
والنهي عن إبطال العمل.
واستكماله شرائط الوجوب ؛ لظنه سعة الوقت. فيجب الإتمام ؛ لمشروعيّة الدخول ، ولا يشرع إلاّ فيما وجب إتمامه. وانكشاف الضيق لا يصلح لرفع الوجوب.
ويردّ الأوّل : بما يأتي من دليل البطلان ، مع أنّ الصحّة الواقعيّة وكون ما فعل كما ذكر واقعا ممنوع ، وبحسب ظنّه لا يفيد.
والثاني : بالمنع على الإطلاق ، مع أنّ المنهيّ عنه هو الإبطال فيما لم يبطل ، والخصم يدّعي البطلان.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٢.
(٣) انظر : الوسائل ٤ : ٢١٧ أبواب المواقيت ب ٣٠.
(٤) الشيخ في المبسوط ١ : ١٤٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٢٧٧ ، الفاضل في القواعد ١ : ٣٦.