لتضافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أوّل الزوال ، والجمع بين الفرضين فيه ، ونفي التنفل بعد العصر ، وصحيحة علي بن يقطين : عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أم بعدها؟ قال : « قبل الصلاة » (١).
والرواية : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة » (٢).
وخلافا للمحكيّ عن والد الصدوق ، فتأخيرها عن الفريضة أفضل (٣).
للرضويّ المتقدّم ، ورواية ابن مصعب : أيّما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أو أصلّيها بعد الفريضة؟ قال : « لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة » (٤).
وسليمان بن خالد : أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال : « نعم ستّ ركعات » قلت : فأيّهما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أم أصلّيها بعد الفريضة؟
قال : « تصليها بعد الفريضة أفضل » (٥).
وحملها على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفّل ـ كما قيل (٦) ـ بعيد.
ويضعّف بالشذوذ.
مضافا إلى مناقضة قوله في الاولى « وإذا زالت الشمس .. » لما قبله ممّا يدلّ على أفضليّة التأخير.
وإجمال الروايتين من حيث الركعات هل هي المجموع أو الستّ ، ومن حيث الفريضة هل هي الأولى أو الفرضين ، فلا يصلح استنادا لشيء منهما.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ٣.
(٢) أمالي الشيخ ٧٠٥ ، الوسائل ٧ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٣ ح ٥.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ١١٠.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧٢ ، الوسائل ٧ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧٣ ، الوسائل ٧ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٣ ح ١.
(٦) انظر التهذيب ٣ : ١٤ ذ. ح ٤٨ ، والمعتبر ٢ : ٣٠٢.