وعن السيّد والإسكافي والعماني (١) ، فيستحبّ ستّ منها بين الظهرين ؛ للأخبار المتقدّمة الدالّة عليه.
وردّ : بمعارضتها مع ما دلّ على أفضليّة الجمع بين الفرضين ، وعلى أنّه إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا نافلة ، فتبقى صحيحة الأشعريّ (٢) خالية عن المعارض.
مضافا إلى أنّها لا تدلّ على أزيد من كون ذلك مستحبّا موجبا للثواب ، ولا كلام فيه وإنّما الكلام في الأفضل ، وصرّح في صحيحة ابن يقطين بأفضليّة تقديم الكلّ ولا معارض لها ، فتتّبع.
ثمَّ المشهور في كيفيّة التقديم : أن يصلّي الست عند انبساط الشمس ، والستّ عند ارتفاعها ، والستّ قبل الزوال ، وركعتان عنده. وهو حسن.
أمّا في توزيع الثماني عشرة ، فلدلالة كثير من الأخبار المتقدّمة على فعل الستّ عند الارتفاع والستّ قبل الزوال بلا معارض. نعم ورد الستّ بعد الطلوع أو البكرة ، وهما وإن كانا أعمّين إلاّ أنّ الشهرة وما دلّ على كراهيّة التنفّل ما بين الطلوعين وعند الطلوع ورواية ابن خارجة (٣) تعيّن ما ذكروه.
وأمّا في الركعتين ، فلتظافر الأخبار به.
ثمَّ المراد ب : عند الزوال فيهما هو حال الزوال ، عند ظاهر كلام السيّد والإسكافي والحلبيّ (٤) ، والشيخ في النهاية والمبسوط (٥) ، بل المفيد والقاضي (٦).
لما ورد في بعض ما مرّ من فعلهما بعد الزوال قبل الفريضة ، وفي بعضه إذا زالت الشمس.
__________________
(١) حكاه عنهم في المختلف : ١١٠.
(٢) المتقدمة في ص ١٤٣.
(٣) المتقدمة في ص ١٤٣.
(٤) نقل كلام السيد والإسكافي في المختلف : ١١٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٢.
(٥) النهاية : ١٠٤ ، المبسوط ١ : ١٥٠.
(٦) المفيد في المقنعة : ١٦٥ ، القاضي في المهذب ١ : ١٠٣.