ولا يضرّ مفهوم الرواية ؛ لاحتمال كون الجملة الخبريّة للوجوب ، فيكون المنفيّ في المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب. ولا التشبيه بالجمعة فيها ؛ لعدم ثبوت عمومه حتّى بالنسبة إلى الشرائط الخارجيّة.
كما لا يضرّ في المسافر : صحيحة أبان المتقدّمة (١) ، والفضيل : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » (٢).
ولا في المرأة : موثّقة الساباطيّ السابقة (٣) ، وصحيحة ابن سنان : « إنّما رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق » (٤).
ورواية محمّد بن شريح : عن خروج النساء في العيدين ، فقال : « لا ، إلاّ عجوز عليها منقلاها » يعني الخفّين (٥).
ولا في المريض : رواية الغنويّ المذكورة (٦).
ولا في الخمسة : الرضويّ : « وصلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلاّ على خمسة : المريض ، والمملوك ، والمرأة ، والصبيّ ، والمسافر » (٧).
لظهور بعضها في نفي الوجوب ، واحتمال بعض آخر له.
ولا في تعدّدها فيما دون الفرسخ : عدم نصب أمير المؤمنين عليهالسلام من يصلّي بمن بقي في البلد من الضعفاء ، معتذرا بأنّي لا أخالف السنّة (٨) ؛ لعدم صراحته في الحرمة مع كون الصلاة حينئذ واجبة.
__________________
(١) في ص ١٦٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٦ ، الوسائل ٧ : ٤٣٢ أبواب صلاة العيد ب ٨ ح ٤.
(٣) في ص ١٧٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٨ ، الوسائل ٧ : ٤٧١ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ٥٣٨ النكاح ب ٨٦ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٤٧٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٣.
(٦) في ص : ١٧١.
(٧) فقه الرضا «ع» : ١٣٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ٢.
(٨) راجع ص ١٦٩. الرقم (١).