ولا بالنسبة إلى الخطبة : المرويّ في العلل والعيون : « إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة » (١).
والرضويّ : « صلاة العيد مع الإمام فريضة ، ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة » (٢).
وذكرهم الخطبتين في بيان كيفيّة الصلاة ، حيث إنّ ظاهر ذكر شيء في بيان كيفيّة شيء جزئيته له أو شرطيته.
لأنّ الجعل في الأولى أعمّ من الشرطيّة ، فيصحّ أن يقال : جعل التعقيب بعد الصلاة والأذان قبلها.
والنفي في الثاني راجع إلى الوجوب أو الكمال ، كما مرّ.
ومنع ذكر الخطبتين في بيان كيفيّة الصلاة ، بل أكثر الأخبار المثبتة لها خالية عنها ، وما تعرّض فيه لها لم يزد على أن قال : الخطبة بعد الصلاة.
هذا كلّه مضافا إلى التصريح بالثبوت ـ مع انتفاء بعض الشروط ـ في الأخبار ، كصحيحة سعد المتقدّمة المصرّحة بثبوتها للمسافر (٣).
والمرويّ في قرب الإسناد : عن النساء هل عليهنّ صلاة العيد؟ قال : « نعم » (٤).
وفي الذكرى ، عن كتاب إبراهيم بن محمّد الثقفيّ ، بإسناده إلى عليّ عليهالسلام : أنّه قال : « لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين ، فهو عليهنّ واجب » (٥).
الدالّين على ثبوتها للمرأة.
وصحيحة منصور : « مرض أبي يوم الأضحى ، فصلّى في بيته ركعتين ثمَّ
__________________
(١) العلل : ٢٦٥ ، العيون ٢ : ١١٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤٣ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١٢.
(٢) فقه الرضا «ع» : ١٣١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ١.
(٣) راجع ص ١٦٤.
(٤) قرب الإسناد : ٢٢٤ ـ ٨٧١ بتفاوت يسير ، الوسائل ٧ : ٤٧٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٦.
(٥) الذكرى : ٢٣٩.