عن قوم في قرية ليس من يجمّع ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة جماعة؟ قال : « نعم إذا لم يخافوا » (١).
أي من عدم حضور جماعة المخالفين حيث يقرب قريتهم مصر الجمعة ، صرّحت بمغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة. وليس التغاير في مجرّد القدرة على الخطبة ، لتلازم القدرة على الجماعة وعلى أقلّ الواجب من الخطبة غالبا ، بل دائما كما ذكرنا. فلم يبق إلاّ العصمة أو النيابة بالإجماع. ولو منع ، فيحصل الإجمال في الشرط ، الموجب للإجمال في مخصص عمومات الجمعة ، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجّة.
ومنها : مرسلة الكافي : عن صلاة الجمعة [ فقال ] : « أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة » (٢).
والتقريب ما تقدّم ، ومعنى قوله وحده أي : بدون الإمام.
ومنها : موثقة سماعة : عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : « أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطب ، وأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة » (٣).
وجه الاستدلال : أنّ من المعلوم أنّ المراد بإمام يخطب ليس من كان مشتغلا بالخطبة ، بل من من شأنه ذلك ، ولا يمكن أن يكون المراد شأنه بواسطة القدرة ، لما عرفت من التلازم ، فلا يكون إلاّ باعتبار الصلاحية شرعا ، وإطلاق مثل ذلك شائع ، وليس بعد القدرة وسائر ما يشترط في إمام الجماعة ما ينفي الصلوح إلاّ فقد
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٥٩٩ ، قرب الاسناد : ١٦٩ ـ ٦١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجمعة ب ١٢ ح ١.
(٢) لم نعثر عليها في الكافي وإنّما الموجود فيه موثقة سماعة الآتية ، وقال في الرياض ١ : ١٨٤ وجواهر الكلام ١١ : ١٦٠ إن تلك الموثقة وردت بنحو آخر في نسخة من الكافي ، وأوردها أيضا في الوسائل ٧ : ٣١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢١ الصلاة ب ٧٥ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٧٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٥ ح ٣.