العصمة أو النيابة ، ولو لم نقل بذلك فلا أقلّ من حصول الإجمال ، المستلزم لوجوب الاقتصار على المتيقّن.
ومنها : صحيحة زرارة الآتية : « إنّما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربعا كالظهر في سائر الأيّام » (١).
أي في غير جماعة خاصة كما في شرح الروضة للهندي ، أو في غير صلاة الجمعة كما في الوافي (٢) ، فتكون في الجمعة جماعة معتبرة غير المعهودة ، وليس إلاّ مع الإمام ، أو يكون مجملا.
ومنها : موثقة البقباق : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر » (٣).
والتقريب ما مرّ ، مع أنّ في الإتيان بقوله : « لهم من يخطب » الدالّ على نوع اختصاص دون : فيهم من يخطب ، إشعارا بعدم شمول من يخطب لكلّ من يقدر عليه.
ومنها : صحيحة محمّد : عن أناس في قرية ، هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال : « نعم ، يصلّونها أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب » (٤).
وجه الاستدلال ما مرّ أيضا ، هذا إذا جعلت لفظة « نعم » تصديقا لما قبلها ويجعل جملة « يصلّونها » مستأنفة ، وأريد بالجمعة صلاة الجمعة. ولو جعلت تصديقا لقوله : « يصلّونها » بأن يراد بالجمعة الظهر دلّت الرواية بتقريب آخر مرّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧١ الصلاة ب ٣ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ١.
(٢) الوافي ٨ : ١١٢١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٤ ، الوسائل ٧ : ٣٠٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٣ بتفاوت يسير ، الوسائل ٧ : ٣٠٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٣ ح ١.