أيضا ، وهو دلالتها على مغايرة إمامي الجمعة والجماعة.
ومنها : رواية طلحة : « لا جمعة إلاّ في مصر تقام فيه الحدود » (١).
وليس ذلك إلاّ فيما كان فيه الإمام أو نائبه. وحمله على التقية لأجل اشتراط المصر ، مردود بأنّه لأجل أنّ الإمام أو أميره لا يكون غالبا إلاّ فيه ؛ على أنّ إرادة مجتمع الناس عنه ممكنة ، وكونه مجازا ـ لو سلّم ـ لا يضرّ ، لأولويّته عن الحمل على التقية.
ومنها : الأخبار المتكثرة المشترطة لصلاة الجمعة بالإمام ، كموثقة سماعة ، وصحيحة زرارة ، ومرسلة الكافي المتقدّمة (٢).
وصحيحة زرارة : « لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » (٣).
والأخرى : « صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام » (٤).
وصحيحة محمّد : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل » (٥).
والأخرى : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا يجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والّذي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ـ ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٧ ، الوسائل ٧ : ٣٠٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣ ح ٣.
(٢) في ص ٢١ و ٢٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٩ الصلاة ب ٧٣ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٢ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٢.
(٤) المحاسن : ٨٥ ـ ٢٣ ، أمالي الصدوق : ٣٩٢ ـ ١٣ ، الوسائل ٧ : ٢٩٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٩ الصلاة ب ٧٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٣ ـ ٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٧ ح ٢ ؛ ولا يخفى انّ ذيل الحديث غير مذكور في الكافي والاستبصار ، وإنّما ذكر في التهذيب ، ويحتمل قويا كونه من كلام الشيخ.