يضرب الحدود بين يدي الإمام » (١).
وصحيحة ابن عمّار في قنوت الجمعة : « إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، فإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع » (٢).
والمروي في رجال الكشي بسنده المتصل من أصحابنا الإمامية إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا » (٣).
دلّ بالمفهوم على نفي الجواز بدون الإمام ، إلى غير ذلك.
دلّت هذه الأخبار على اشتراط وجوب الجمعة بوجود الإمام ، والمتبادر منه حين أطلق : المعصوم ، كما صرّح به جماعة منهم التوني والخوانساري. ولذا ترى جماعة من علماء العرب ـ منهم الفاضل في المنتهى (٤) ـ قد حملوه عليه ، وجماعة أخرى كالعماني والسيّد والشيخ والحلي أطلقوه (٥) وأرادوا به إمام الأصل. ولذا لو فرض وجود المعصوم في بلد فقال أحد : كان الإمام في بيتي ، يتبادر هو قطعا ، وأمّا عدم التبادر حينئذ فللقرينة الحالية ، ولذا لو قال أحد : رأيت الإمام في المنام يتبادر المعصوم ، انظر إلى أنّه لو حكي عن زمان الظهور حكايات فقيل : قال الإمام وجاء الإمام وذهب الإمام ، لم يتبادر غير المعصوم.
والظاهر ـ كما صرح به بعضهم (٦) ـ أنّ الإمام لا يطلق على غيره إلاّ بالقرينة ، فيقال : إمام المسجد ، وإمام الصلاة ، وإمام البلد ، ولذا ترى يطلق على
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٧ الصلاة ب ٧٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٣ ، الوسائل ٦ : ٢٧٠ أبواب القنوت ب ٥ ح ١.
(٣) رجال الكشي ١ : ٣٨٩ ـ ٢٧٩ الوسائل ٧ : ٣٠٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١١.
(٤) المنتهى ١ : ٣١٧.
(٥) حكاه عن العماني في المختلف : ١٠٨ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤١ ، الشيخ في النهاية : ١٠٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٠٣.
(٦) كصاحب مفتاح الكرامة ٣ : ٦٩.