ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عيناك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » (١).
وصحيحة عليّ : عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » (٢).
وقريبة منها رواية الحلبيّ (٣).
ولنا على الثاني :
عمومات القضاء.
وإطلاق صدر مرسلة حريز ، وذيل الموثّقة.
وخصوص مرسلة الفقيه (٤) : « إذا علم الكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه ».
قيل : هي وإن اختصّت بالنسيان إلاّ أنه يلحق به العمد بالفحوى ، مع عدم قائل بالفرق بينهما (٥).
وقوله في الرضويّ الآتي : « وإن لم يحترق القرض فاقضها ».
خلافا في ذلك للمحكيّ عن جمل السيّد ومصباحه ومسائله المصريّة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٦٠ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ـ ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ـ ١٧٥٦ ، قرب الإسناد : ٢١٩ ـ ٨٥٨ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٧.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٧ ـ ٣٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ـ ١٧٥٧ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٩.
(٤) كذا في النسخ ، ولكن لم نعثر عليها فيه ، بل وجدناها في الكافي ٣ : ٤٦٥ ذ. ح ٦ ، وعنه في الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٣.
(٥) انظر : الرياض ١ : ١٩٩.