صلّى في الكسوف ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات (١) ، وثانيتهما على أنّ أبا جعفر عليهالسلام صلّى حال الخسوف ثماني ركعات (٢).
فشاذّتان ، وعلى التقيّة ـ لموافقتهما للعامّة كما صرّح به جماعة (٣) ـ محمولتان ، مع أنّهما سيّما الثانية ليستا صريحتين في أنّ ما فعلاه كان صلاة الكسوف.
المسألة الثانية : تجب القراءة قبل كلّ ركوع كما مرّ ، إجماعا.
وكيفيتها أن يقرأ بعد تكبيرة الافتتاح وقبل الركوع الأوّل الحمد وسورة أو بعضها فيركع ، فإذا انتصب منه قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها إن كان أتمّ السورة في الاولى ، وإلاّ فلا يقرأ الحمد ، بل يقرأ السورة من حيث قطع خاصّة ، فيركع ، فإذا انتصب يقرأ الحمد وسورة أو بعضها مع تمام السورة في الثانية ، والسورة خاصّة من حيث قطعها في الثانية بدونه ، وهكذا يفعل إلى أن يتمّ خمس ركوعات ، فيسجد بعد الخامسة ، فإذا قام من السجود قرأ الحمد وسورة أو بعضها وركع ، فإذا انتصب قرأ كما في الركعة الأولى إلى أن يتمّ خمس ركوعات.
وعلى هذا فتتعيّن الفاتحة قبل الركوع الأوّل بعد النيّة وقبل السادس بعد القيام من السجود ، وأمّا قبل سائر الركوعات فيتخيّر بين قراءة الفاتحة وعدمها ، بمعنى أنّه إن أتمّ السورة في الركوع السابق تجب قراءة الحمد ، وإلاّ فلا.
بلا خلاف من أحد مطلقا في الأوّل أي أصل تعيّن الفاتحتين. وصرّح به في تتمّة صحيحة الحلبيّ المتقدّمة (٤) قال : « وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ ـ ١٧٥٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ـ ١٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٥.
(٣) كالشيخ في الخلاف ١ : ٦٧٩ والتهذيب ٣ : ٢٩٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٥٠.
(٤) في ص ٢٤٣.