الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلاّ في أوّل ركعة حتّى تستأنف أخرى ».
وبلا خلاف من أحد ـ صريح ـ في موضع تعيّن الفاتحتين ، وتدلّ عليه أيضا الصحيحة المذكورة.
وعن الفاضل : الاحتمال ضعيفا أنّه إن لم يتمّ السورة قبل الركوع الخامس لا تجب الفاتحة قبل السادس ، بل يقرأ من حيث قطع السورة ، ولكن قال : تجب الفاتحة في ركوع آخر من الثانية حيث لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين (١).
وقوّى في الحدائق ذلك الاحتمال بما يأتي من النهي عن قراءة الفاتحة إن لم يتمّ السورة (٢).
أقول : لا يخفى أنّ قوله في الصحيحة « إلاّ في أوّل ركعة » أخصّ مطلقا ممّا يأتي ، ومقتضاه أنّ النهي إنّما هو في غير أوّل ركعة فيجب التخصيص به.
مع أنّه لا إطلاق أو عموم يدلّ على جواز القطع خلال السورة في الركوع الخامس والأخذ منه في السادس ، ولو كان لكان مقتضاه جواز ذلك في تمام الركوعات ، فإيجاب حمد في الثانية يكون مخالفا له ، للنهي المذكور.
وبلا خلاف من غير المحكيّ عن الحلّي (٣) ، ومحتمل الروضة (٤) ، في الثاني ، فلم يوجب الحمد زيادة على مرّة في كلّ من الركعة الاولى والثانية مطلقا ولو أكمل السورة وأتمّها في كلّ ركوع ، بل استحبّها.
وهو محجوج ـ بعد ظاهر الإجماع المحقّق ، والمحكيّ ظاهرا في كلام جماعة (٥) كما قيل ـ بالأمر الدالّ على الوجوب في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٦٢.
(٢) الحدائق ١٠ : ٣٣٣.
(٣) حكاه عنه في الحدائق ١٠ : ٣٣١.
(٤) الروضة ١ : ١٢.
(٥) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٣٣٤ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٥٠ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٠٠.