وتعميم الأمير لكلّ من يصلح لأمر ولو للأمر بالمعروف ، خلاف الظاهر ، بل هو جدّا بارد.
وضعف بعض هذه الأخبار ـ لو سلّم ـ بما مرّ مجبور.
وهنا أمور أخر ، كلّ منها يؤيّد المطلوب قويّا ، بل باجتماعها يحصل العلم به ، كعبارة الصحيفة السجّادية في دعاء الجمعة والأضحى (١).
وما روي عن أهل البيت عليهمالسلام : « أنّ في كلّ جمعة وعيد يتجدّد حزن لآل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم » (٢).
فإنّه لو لا أنّ صلاة اليومين من حقّ الإمام فأيّ حقّ يرى في اليومين لا يرى في غيرهما من الأيّام. وتداول إبراز الأمراء
عظمتهم وشوكتهم فيهما لا يفيد ؛ لأنّ الشوكة ليست حقّا لشخص ، مع أنّها ترى في سائر الأيّام أيضا.
فذلك صريح في المطلوب ، إلاّ أنّه لما كان المرويّ في التهذيب بدون لفظ الجمعة ، وإنّما روي معه في طائفة من كتب الأصحاب جعلناه مؤيّدا.
والنبويّين (٣) : أحدهما : « أربع إلى الولاة : الفيء ، والحدود ، والجمعة ، والصدقات » والآخر : « إنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ».
واستمرار عمل النبيّ والوليّ وغيرهما من المتمكّنين في تعيين إمام الجمعة.
وصحيحة زرارة : حثّنا أبو عبد الله عليهالسلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : « لا ، إنّما عنيت عندكم » (٤).
وموثقّة عبد الملك : قال : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى »
__________________
(١) وهي : « اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها ، قد ابتزّوها .. ».
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٧٥ أبواب صلاة العيد ب ٣١ ح ١.
(٣) لم نجدهما في الكتب الحديثية التي بأيدينا ، وأورد النبوي الأول في المنتهى ١ : ٣١٧ عن الجمهور ، وأوردهما في الرياض ١ : ١٨٣ معبّرا عنهما بالنبويين المشهورين.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ـ ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٥ ، الوسائل ٧ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٥ ح ١.