على المنافقين بقوله سبحانه ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ) ترك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الدعاء عليهم ، واقتصر بالتكبيرات والثناء والصلاة والدعاء للمؤمنين.
ورواية أبي بصير المتقدّمة (١) ، المتضمّنة لقوله : « أربع صلوات » سيّما بعد السؤال عن الصلاة على الميّت.
وتدلّ على المطلوب ـ بضميمة الإجماع المركّب المذكور ـ صحيحة ابن أذينة والفضيل : « إذا صلّيت على المؤمن فادع له ، واجتهد في الدعاء » (٢) الحديث.
خلافا لصريح الشرائع وظاهر النافع ، فيستحبّ الدعاء (٣) ، وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد (٤).
للأصل.
والاختلاف العظيم في الدعاء الوارد فيها.
وإطلاق الروايات المتضمّنة لأنّ الصلاة على الميّت خمس تكبيرات ، الواردة في مقام البيان ، الدالّة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك.
والأصل يدفع بما مرّ.
والاختلاف إنّما يوهن في الوجوب لو كان المدّعى وجوبه أمرا معيّنا واختلف فيه ، دون ما إذا كان الواجب هو القدر المشترك بين المختلفات ، وكان الاختلاف في الخصوصيّات كما في المقام.
والإطلاق إنّما يفيد لو كان السؤال عن الصلاة. والظاهر من الروايات المذكورة كون السؤال والجواب فيها إنّما هو بالقياس إلى خصوص التكبير ومقداره ، لكونه محلّ الخلاف بين الخاصّة والعامّة ، ولذا لم يذكر سائر الواجبات من النيّة
__________________
(١) في ص ٣٠١.
(٢) الكافي ٣ : ١٨٧ الجنائز ب ٥٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٦ ـ ٤٥٠ ، الوسائل ٣ : ٦٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣ ح ٣.
(٣) الشرائع ١ : ١٠٦ ، النافع : ٤٠.
(٤) مجمع الفائدة ٢ : ٤٣٤.