العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهن » ـ إلى أن قال ـ : « وهي الصلاة التي فرضها الله على المؤمنين في القرآن ، وفوض إلى محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات » (١).
وموثّقة سماعة : « إذا زالت الشمس فصلّ ثماني ركعات ، ثمَّ صلّ الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك ، قصرت أو طوّلت ، فصلّ العصر » (٢).
وصحيحة محمّد بن أحمد : « إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاة ، وبين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ، ثمَّ صلّ الظهر » (٣) إلى غير ذلك.
فتتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع في مورد التعارض إلى التخيير.
الرابع : الروايات العديدة : كصحيحة زرارة : « فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة [ واحدة ] (٤) فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة ، وهي الجمعة » (٥).
وصحيحة أبي بصير ومحمّد : « إنّ الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة » (٦).
واخرى لزرارة : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧٣ الصلاة ب ٣ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٥ ـ ٩٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٩ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٤ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ٥ ح ١١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٩ ـ ٩٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٥٤ ـ ٩١٣ ، الوسائل ٤ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ٥ ح ١٣.
(٤) في النسخ : واجبة ، وما أثبتناه موافق للمصادر.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٩ الصلاة ب ٧٣ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٧ ، الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٤١٨ الصلاة ب ٧٣ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٢٩٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١٤.