وظاهره قبوله. وإليه مال بعض المحققين من متأخري المتأخرين.
وربّما يدلّ عليه إطلاق قضاء الصلاة في إحدى روايتي ذريح. ويثبته أيضا جواز هذه الأذكار في الصلاة قطعا.
وردّه بعض مشايخنا الأخباريين بإيجابه التغيير الفاحش في الفريضة ، مع أنّ العبادات توقيفية (١).
وفيه : منع التغيير ، وثبوت التوقيف بجواز كلّ ذكر ودعاء في الصلاة.
ب : يستحبّ القنوت فيها في الركعتين الثانية والرابعة قبل الركوع بعد القراءة والتسبيح إجماعا ، للعمومات ، وخصوص روايتي العيون (٢) ، والاحتجاج (٣).
إلاّ أنّ في الأخيرة : « والقنوت فيها مرّتان في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعده ».
ولم أر قائلا به ، والعمل على الأول.
ج : إذا كانت له حاجة يستعجل بها يصلي الأربع ركعات مجرّدة عن التسبيح ، ثمَّ يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه ، كما صرّح به في روايتي أبي بصير (٤) ، وأبان (٥). ومقتضى إطلاقهما أنّه لا يشترط قصد تعيين المحل ممّا يقضي.
ولو عرضت الحاجة في الأثناء فهل يجوز تجريد الباقي وقضاء ما بقي؟
الظاهر نعم ، لفحوى الروايتين.
__________________
(١) انظر : الحدائق ١٠ : ٥٠٧.
(٢) عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ١٧٨ ـ ٥ ، الوسائل ٤ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض نوافلها ب ١٣ ح ٢٤.
(٣) الاحتجاج : ٤٩١ ، الوسائل ٨ : ٥٦ أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٣٤٩ ـ ١٥٤٣ ، الوسائل ٨ : ٦٠ أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٦٦ الصلاة ب ٩٦ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٨٧ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ٨ : ٥٩ أبواب صلاة جعفر ب ٦ ح ١.