د : لو صلّى ركعتين فعرضت له حاجة جاز ان يذهب إلى حاجته ، ثمَّ يصلّي الباقيتن ، كما صرّحت به صحيحة ابن الريّان (١). ومقتضى مفهومها أنّه لو لم يكن هاهنا أمر لا بدّ منه يصلّي الأربع في مقام واحد ، وهو الأحوط.
هـ : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ ، وتذكّر في محل آخر من هذه الصلاة قضاه فيه ، رواه الشيخ في كتاب الغيبة ، والطبرسي في الاحتجاج ، عن مولانا الصاحب عليهالسلام ، وفيه بعد السؤال عن سهو التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، وتذكّره في حالة اخرى من هذه الصلاة : « إذا سها في حالة من ذلك ، ثمَّ ذكر في حالة اخرى ، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره » (٢).
ومقتضى إطلاق الجواب القضاء لو تذكّر بعد الصلاة أيضا.
و : قد تكرّر في الأخبار أنّه يجوز فعلها في أيّ وقت شاء من ليل أو نهار ، سفر أو حضر ، إلاّ أنّه ورد في التوقيع المروي في كتاب الاحتجاج : أنّ أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة (٣).
ز : يستحبّ أن يقول في آخر سجدة من صلاة جعفر بعد التسبيح ما في مرفوعة السراد : يا من لبس العزّ والوقار ، يا من تعطّف بالمجد ، وتكرّم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلاّ له ، يا من أحصى كلّ شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الأعلى ، وكلماتك التامّات ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٤٩ ـ ١٥٤١ ، التهذيب ٣ : ٣٠٩ ـ ٩٥٧ ، الوسائل ٨ : ٥٩ أبواب صلاة جعفر ب ٦ ح ١.
(٢) الغيبة : ٢٣٠ ، الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٨ : ٦١ أبواب صلاة جعفر ب ٩ ح ١.
(٣) الاحتجاج : ٤٩١ ، الوسائل ٨ : ٥٦ أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٦٦ الصلاة ب ٩٦ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٣٤٩ ـ ١٥٤٤ ، الوسائل ٨ : ٥٦ أبواب صلاة جعفر ب ٣ ح ٢.