مسلم ، وهو صلاة الزلزلة ، مع أنّه قد لا تتحقّق الزلزلة في مائة سنة إلاّ مرّة واحدة ، ولا تقع في بعض الأصقاع أصلا.
مع أنّ قوله : « كلّ مسلم » متعلّق بقوله : « أن يشهدها » والشهود يتوقّف على التحقّق ، فالمعنى : يجب على كلّ مسلم أن يشهدها لو تحقّقت. ولا نزاع في ذلك.
وتفسير « يشهدها » بأن يفعلها خلاف الحقيقة.
وأمّا عن الثالثة والرابعة والخامسة : فبتعليق الوجوب فيها على الإمام وهو لو لم يكن ظاهرا في إمام الأصل ، يكون محتملا له قطعا ، فلا يعلم الوجوب بدونه.
ولا يفيد إطلاق البعض في قوله : « أمّهم بعضهم » في أولاها ؛ إذ ظاهر أنّ الإضافة فيه للعهد ، إذ هذا البعض هو الإمام الذي ذكره بقوله : « أحدهم الإمام » مضافا إلى احتمال كون الذي من كلام الصدوق.
مع أنّ ما يدلّ على الوجوب في الاولى وهو قوله : « على سبعة نفر » لا عموم فيه ، وما فيه العموم وهو قوله : « فإذا اجتمع .. » لا دلالة فيه على الوجوب.
وفي الثانية لا دلالة إلاّ على نفي الوجوب على الأقلّ من خمسة ، وأمّا الوجوب على كلّ خمسة فلا.
وأمّا عن السادسة : فبعدم دلالة صدرها على وجوب أصلا ؛ لخلوّه عن الدالّ عليه ، مع ما فيه من إجمال التجميع ، لما يأتي.
وأمّا ذيلها فلم يوجب إلاّ الجمعة ، وهي حقيقة في اليوم المعهود مجاز في غيره ، والمعنى المجازي المراد له عليهالسلام غير معلوم لنا ، فكما يمكن أن يكون الركعتين مع إمام الجماعة ، يمكن أن يكون ما كان مع إمام الأصل ، أو ما كان يصلّى في زمان الظهور ، وهو ما كان مع الخلفاء والولاة. وظهورها في هذا الزمان في مطلق صلاة الجمعة ـ لو سلّم ـ لا يفيد ؛ لأصالة عدم الظهور في زمان الصدور.
ومنه يظهر الجواب عن السابعة أيضا ، مضافا إلى أنّ الوجوب فيها غير باق