والقاضي (١) ، والفاضل في المنتهى وموضع من التحرير (٢) (٣) ، وهو أحد احتمالات كلام العماني والتبيان والغنية والموجز وشرحه والمجمع والمراسم (٤) ، وإليه ذهب الفاضل الهندي من متأخري المتأخرين (٥) ، ونقله في الحدائق عن بعض علماء البحرين (٦) ، واختاره غير واحد من مشايخنا (٧).
لاستصحاب وجوب الظهر من وجوه :
أحدها : أنّه كان واجبا على كلّ أحد قبل إسلام عدد الجمعة بل قبل الهجرة ؛ لعدم تشريع الجمعة قبلها. وبتشريعها علم انتفاء وجوبها ما دام حضور الإمام وتمكنه ، بالإجماع ، وانتفاؤه مع انتفائه غير معلوم فيستصحب وجوبه مع عدم تمكنه.
ولا يعارضه استصحاب وجوب الجمعة مع انتفاء تمكّن الإمام ؛ لمعارضته مع استصحاب عدم وجوبها حينئذ الثابت لها قبل التشريع.
وثانيها : استصحاب وجوب الظهر بعد تشريع الجمعة على من لم يكن على رأس فرسخين أو أدون من جمعة المعصوم وإن كان له إمام الجماعة والخطيب ، ويتمّ المطلوب بعدم الفصل.
وثالثها : استصحاب وجوب الظهر على هذا الشخص ، لو فرض بقاؤه إلى زمان انتفاء تمكّن الإمام ، كما كان كذلك ، ويتمّ المطلوب بالإجماع على المشاركة أو
__________________
(١) الحلّي في السرائر ١ : ٣٠٣ ، حكاه عن الديلمي في الرياض ١ : ١٩٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٣ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١٢٣.
(٢) المنتهى ١ : ٣١٧ ، التحرير ١ : ٤٣.
(٣) في « س » زيادة : والشيخ إبراهيم القطيفي.
(٤) حكاه عن العماني في المختلف : ١٠٨ ، التبيان ١٠ : ٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، مجمع البيان ٥ : ٢٨٨ ، المراسم : ٧٧.
(٥) كشف اللثام ١ : ٢٤٥.
(٦) الحدائق ٩ : ٤٤٢.
(٧) كصاحب الرياض ١ : ١٨٣.