سبب خاصّ وكونه من أفراده الذي يعبّر عنه بالظّن المطلق في كلماتهم فليس مقتضى ما قضى بوجوب العمل به واعتباره تعيين العمل عليه في مقابل تحصيل الواقع قطعا.
أمّا غير دليل الانسداد ممّا أقاموه على حجيّة مطلق الظّن كقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ولزوم دفع الضّرر المظنون ونحوهما ، فعدم دلالته واضح.
وأمّا دليل الانسداد : فلأنّ أقوى ما أقاموه على بطلان الاحتياط الكلّي ـ الذي إقتضاه العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات في المشتبهات ـ ما دلّ على نفي الحرج في الشريعة ، ومن المعلوم أنّ مقتضاه نفي وجوب الاحتياط وتعيينه لا نفي جوازه ورجحانه على ما ستقف عليه مفصّلا ، فيكون الاكتفاء بالظّن من باب الترخيص في مقابل الإحتياط بعد الإعتراف برجحانه هذا.
ودعوى : أنّه بعد ما ثبت بطلان وجوب الاحتياط بما دلّ على نفي العسر والحرج فلا يبقى رجحانه لإرتفاع الجنس المتحقّق في ضمن الفصل بإرتفاعه ولا دليل على قيام فصل آخر مقامه ، فليس هذا نظير تحصيل الطّهارة في مورد الحرج حتى يقال برجحانها بعد ارتفاع وجوبها بما دلّ على رفعها في الشريعة.
فاسدة ؛ إذ حكم العقل برجحان الإحتياط في نفسه ليس تابعا للحكم بوجوبه ؛ إذ كثيرا ما يحكم برجحانه مع عدم وجوبه عنده كما في موارد البراءة ووجود الطّريق المعتبر من حيث الخصوص فانّ العقل يحكم برجحانه حينئذ ، بل تقديمه على الطريق المعتبر مع عدم وجوبه. هذا مضافا إلى كفاية ما يقتضى حسنه مطلقا في الشرعيّات من الآيات والأخبار.
لا يقال : هذا إنّما يستقيم لو كان دليل بطلان الإحتياط عند انسداد باب