قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ )(١) وبين قوله عليهالسلام : ( لا تنقض اليقين بالشّك ) (٢) وبين قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا تنقض الوضوء الخفقة والخفقتان ) (٣)؟ وهكذا.
نعم ، ثبوت المعنى المذكور لا غبار فيه بالنسبة إلى موارد خصوص البراءة العقلية وأين هذا من إطلاق القول برجوع الحكم الظّاهري بقول مطلق ـ بالنسبة إلى مفاد الأمارات والأصول ـ إلى المعذوريّة في مخالفة الواقع لو اتّفقت؟
وهذا الّذي تسالموا عليه وإن كان محلاّ للتأمّل عندنا وقابلا للنقض والإبرام إلاّ أنّه من الواضحات عند القوم هذا.
وإن كان من جهة رجوع حكم الشّارع بالإباحة إلى ترخيص الشّارع وتجويزه لمعصية التكليف المعلوم بالإجمال.
ففيه : المنع من ذلك إذ هو المفروض ، هذا كلّه.
مضافا إلى عدم الفرق عند التحقيق بين الإباحة الظّاهريّة والتّخيير الظّاهري الّذي التزم به الخصم فرارا عن المخالفة الالتزامية ، ضرورة مغايرة التّخيير ـ ولو كان ظاهريّا ـ للتعيين ـ ولو كان واقعيّا.
وبعبارة أخرى : كون الحكم الظّاهري أحد الحكمين تخييرا يغاير كون الحكم الواقعي أحدهما المعيّن عند الله تعالى. نعم ، المختار لا يعلم مخالفته للواقع
__________________
(١) المائدة / ٤.
(٢) التهذيب : ج ١ / ٨ ـ ح ١١ ، عنه الوسائل : ج ١ / ٢٤٥ ، الباب الأوّل من « أبواب نواقض الوضوء » ـ ح ١.
(٣) المصدر السابق واللفظ هنا منقول بالمعنى.