لاحتمال موافقته له ، لكنّه غير التّخيير ، والكلام إنّما هو فيه لا في المختار كما هو ظاهر هذا.
وإن كان من جهة عدم مساعدة أدلّة البراءة والإباحة لإثبات الإباحة الظّاهريّة ـ فيما علم بثبوت أحد الحكمين الإلزاميّين لانصراف أدلّتها اللفظيّة إلى غيره وعدم قيام الإجماع عليها في الفرض وعدم استقلال العقل بها فيه ، فهو كلام آخر غير مانعيّة مخالفة الالتزاميّة وطرح قول الشّارع ، مضافا إلى أنّه لا يلزم منه الالتزام بأحد الحكمين أيضا ، إذ كما أنّه لا دليل على الإباحة في المقام على ما فرض كذلك لا دليل على الالتزام في مرحلة الظّاهر بأحد الحكمين.
إذ الدّليل عليه : إن كان ما دلّ على وجوب تصديق الشّارع في أحكامه والتّدين والالتزام على نحو ثبوته فقد عرفت : أنّه لا معنى له ، إذ كما لا يمكن منعه عن الحكم المغاير في مرحلة الظّاهر في موضع البحث كذلك لا يمكن إثباته للحكم المغاير بل المحتمل موافقته له في مرحلة الظّاهر.
وإن كان من جهة الاحتياط في إدراك الواقع ورعاية وجوب الالتزام. ففيه :
أنّ الاحتياط بالنّسبة إلى دليل وجوب الالتزام لا يقتضي الالتزام بمحتمل الإلزام بل لا يمكن اقتضاؤه لذلك كما هو الظّاهر ؛ لأنّه تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.
فإن شئت قلت : إنّ هذا الحكم لا يقبل الاحتياط قطعا. نعم ، بعد قيام الدّليل على ثبوت التخيير في مرحلة الظّاهر يجب الالتزام به كذلك من جهة العلم بثبوته لا من جهة الاحتمال.
وإن كان ما دلّ على وجوب التخيير بين المتعارضين ولو بالفحوى من حيث إنّ رعاية الشّارع للحكم الواقعي في المقام أولى من رعايته للحكم