إلاّ أن يحمل الأكثريّة على الأكثريّة بحسب الكيف. ولكن حملها عليها ليس بأولى من إبقاء الرّواية على ظاهرها ، مع القول بوجود نفع في الإفتاء بغير العلم من حيث التّديّن إمّا من جهة الدّنيا أو الآخرة فيما إذا اهتدى العوام المقلّدين من جهة إفتاءه إلى الحقّ الواقعي بناء على وجود خاصيّة قهريّة في إهداء النّاس إلى الحقّ فتدبّر.
(١٦١) قوله : ( وأمّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظّن على خلافها (١) ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٢ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الحكم بإرتفاع الحرمة التّشريعيّة ـ على الفرض
__________________
(١) قال المحقق الطهراني أعلى الله تعلى مقامه الشريف :
وفيه : أن اعتبار عدم الظن على الخلاف في الأصول العمليّة لا منشأ لتوهّمه وإنّما يتوهّم هذا بالنسبة إلى الأصول اللفظيّة وهو توهّم سخيف لا يعبأ به كما أن الإكتفاء بالإمتثال الظنّي ممّا لا يتوهّمه جاهل.
والحاصل : أن هذا الكلام فساده أوضح من أن يبيّن ولو تمّ لم ينفع في ثبوت التكليف بالظن على التقدير الآخر ، مع أن المدّعى هو الحجّيّة ، ومقتضاها ثبوت التكليف على تقدير كونه مظنونا ، وأين هذا من عدم وجوب دفع الضرر المحتمل ؛ فإنه مما ينفع حيث كان المظنون عدم التكليف فتفطن ، مع أن التديّن لا مجوّز له على كلّ تقدير فإن سقوط الأصل عن الإعتبار لقيام الظنّ على خلافه لا يوجب جواز التديّن بما لم يثبت انه من الدّين ، فهذا توهّم سخيف لا يكاد يرجع إلى محصّل.
والحق : ما حققناه من أن حجّيّة العلم بالذات وأن غيره إنّما ينزّل منزلته ولا حقيقة للإعتبار إلاّ ذلك ، فلا بد لاعتبار غيره من الأمارات والأصول من دليل يدلّ على التنزيل المذكور ... إلى آخره.
محجة العلماء : ج ١ / ٥٦.