.................................................................................................
______________________________________________________
وناقش في دلالتها صاحب الجواهر بدعوى أنّ الأمر بالتنزّه ظاهر في الكراهة (١).
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ التنزّه لغةً بمعنى الابتعاد والاجتناب ، وهو المراد في لسان الأخبار ، فهو ظاهر في الحرمة ولا إشعار له في الكراهة فضلاً عن الدلالة.
ومع الغضّ فلا ظهور لهذه الكلمة بمثابةٍ يستوجب رفع اليد عن ظهور بل صراحة «لا تحلّ» في المنع والحرمة كما لا يخفى. فلا ينبغي التأمّل في دلالتها على عدم الجواز.
ونحوها صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ولا لمحترف ولا لقوي» قلنا : ما معنى هذا؟ «قال : لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها» (٢).
ولكن بإزائه ما رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) ، قال : وقيل للصادق (عليه السلام) : إنّ الناس يروون عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال : «إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوي» فقال : «قد قال : لغني ، ولم يقل : لذي مرّة سوي» (٣).
ونحوه ما رواه في معاني الأخبار عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال : «قد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ، ولم يقل : ولا لذي مرّة سوي» (٤).
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٣١٤.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٣٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٨.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٣٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٥ ، الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٨.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٣٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٩ ، معاني الأخبار : ٢٦٢ / ٢.