(فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (١)» (٢).
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيه أحد : وضوئي ، فإنّه من صلاتي ، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل ، فإنّها تقع في يد الرحمن» (٣).
ولكنّك خبير بأنّ هذه الأخبار بأسرها كادت تكون صريحة في الكراهة ، وموردها بحسب الظاهر هو الاستعانة في مقدّمات الوضوء ، كصبّ الماء على اليد وغيره ، وهي غير ما نحن فيه.
وأمّا الآية : فبعد تسليم ظهورها في النهي عن أن يشارك معه غيره في عبادة ربّه مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في تفسيرها ، ففيها : أنّ مفادها حينئذ النهي عن المشاركة مع الغير في عبادة الله تعالى ، وهذا إنّما يتحقّق فيما (لو صدر) (٤) العمل من كلّ من الشريكين بعنوان العبادة ، كما لو اشتركا في بناء مسجد قربة إلى الله تعالى ، وأمّا لو استقلّ أحدهما ببناء المسجد قربة إلى الله تعالى ، وأعانه الآخر لكونه أجيرا له وأتى بالعمل بقصد استيفاء الأجرة أو ما هو بمنزلتها لا للتقرّب إلى الله تعالى ، فلا يصدق حينئذ أنّه أشرك بعبادة ربّه أحدا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، كما هو ظاهر.
__________________
(١) سورة الكهف ١٨ : ١١٠.
(٢) الفقيه ١ : ٢٧ ـ ٨٥ ، علل الشرائع : ٢٧٨ (الباب ١٨٨) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) الخصال : ٣٣ ـ ٢ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٤) بدل ما بين القوسين في «ض ١» : لو كان صدور.