مضافا إلى إمكان أن يقال : إنّ مقتضى إطلاق أوامر الوضوء : وجوب إيجاده على العاجز بالتسبيب ، لا لدعوى أنّ المراد من اللفظ إيجاد غير العاجز مباشرة والعاجز بالتسبيب حتى يكون اللفظ مستعملا في معنيين ، بل بدعوى أنّ المتبادر من الأمر بغسل الوجه مثلا ليس إلّا وجوب إيجاد مطلق هذه الطبيعة على كلّ مكلّف على وجه يستند صدوره إليه عرفا ، وهذا يختلف في العرف باختلاف الأشخاص من حيث العجز والقدرة ، فلاحظ وتأمّل.
ثمّ اعلم أنّ مقتضى ما ذكرنا في مستند الحكم من القاعدة وإطلاقات الأدلّة على تقدير تسليمها : إنّما هو وجوب الاستعانة والتسبيب على العاجز لا الاستنابة ، فيعتبر في صحّة الوضوء حينئذ قصد المتوضّئ لا المتولّي ، كما عرفت فيما سبق.
ولو عرضه الشكّ في أثناء الوضوء ، يعتدّ بشكّه ، ولا يبني على صحّته اعتمادا على أصالة الصحّة في عمل الغير.
نعم ، يبني على الصحّة من حيث استحقاق الغير للأجرة لا غير ، كما لا يخفى وجهه.
هذا إذا كان الشكّ في الأثناء ، وأمّا لو كان بعد الفراغ ، فلا يعتدّ به ، كما لو كان بنفسه مباشرا ، ووجهه ظاهر.
وأمّا لو نوقش فيما ذكرناه من الأدلّة ببعض المناقشات التي سبقت الإشارة إليها وإلى ضعفها في مطاوي الكلمات المتقدّمة ، وانحصر دليل الحكم في الإجماع ، فيجب الجمع بين وظيفتي الاستعانة والاستنابة بأن