ويدفعها : عدم الاعتناء بالاحتمالات بعد ورود الرواية المتقدّمة في تفسيرها.
وأمّا رواية الاحتجاج : فلا تنافيها بل تؤيّدها ، كما لا يخفى وجهه على المتأمّل.
نعم ، ربّما يتأمّل في دلالة الآية بالنظر إلى رواية عبد الحميد ، المتقدّمة (١) ، حيث إنّ ظاهرها أنّ الإمام عليهالسلام استشهد فيها بالآية لجميع الأحكام المذكورة في الرواية مع أنّ بعضها غير محرّم ، كما تدلّ عليه الأخبار الآتية ، فالمراد من النهي في الآية إمّا خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة ، فلا يدلّ على المطلوب ، فتأمّل.
وممّا يدلّ على المطلوب : مرسلة حريز : أنّه عليهالسلام قال لولده إسماعيل : «يا بنيّ اقرأ المصحف» فقال : إنّي لست على وضوء ، قال :«لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأ» (٢).
وموثّقة أبي بصير أو صحيحته ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّن قرأ من المصحف وهو على غير وضوء ، قال : «لا بأس ولا يمسّ الكتاب» (٣).
__________________
(١) في ص ١٠٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٦ ـ ٣٤٢ ، الإستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٠ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٣ ، الإستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.