في ثوبه المنيّ بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ، قال :«فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته» (١).
أمّا أوّلا : فلحصول الجزم في مورد السؤال غالبا بكون المنيّ منه وحصوله في نومته ، كما نجده من أنفسنا حيث نصبح كثيرا مّا ونجد المنيّ في ثوبنا ولا نتردّد في حدوثه في النوم خصوصا لو وجدناه رطبا على الفخذ ، كما هو ظاهر سؤاله الأوّل ، حيث عبّر عنه بالماء.
وثانيا : أنّ المسؤول عنه في الموثّقتين إنّما هو حكم من وجد المنيّ ولم ير في نومه أنّه قد احتلم ، لا حكم المتردّد في أصل الاحتلام ، كما في الرواية السابقة ، وظاهر سؤاله فيهما كون خروج المنيّ منه مفروغا منه عنده ولا أقلّ من إهماله من هذه الجهة ، فلا يستفاد من الجواب إلّا وجوب الغسل عليه في الجملة في مقابل ما حكي عن بعض العامّة من اشتراط تذكّر احتلامه في النوم (٢) ، وما هو لازم مذهب أبي حنيفة القائل باشتراط خروجه من شهوة (٣) ، المقتضي للرجوع إلى البراءة في مثل الفرض من حيث الشكّ في تحقّق شرط الوجوب ، وحيث إنّ الموثّقتين مسوقتان لبيان عدم اشتراط وجوب الغسل عليه برؤيته الاحتلام في النوم ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٧ ـ ١١١٨ ، الإستبصار ١ : ١١١ ـ ٣٦٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٧.
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ٦٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦ ، المجموع ٢ : ١٣٩ ، حلية العلماء ١ : ٢١٨ ، العزيز شرح الوجيز ١ : ١٨٢ ، المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٠.