عن بعض عدم الخلاف فيه (١) ، لا لدعوى أنّ المراد من التقاء الختانين التقاء موضعهما المقدّر ، ومن غيبوبة الحشفة غيبوبة مقدارها حتى يتوجّه عليها أنّها مخالفة للظاهر ، بل لما أشرنا إليه من أنّه يستفاد من هذه الأخبار أنّ المراد من إدخال الذكر في الأخبار المطلقة ليس إدخال جميعه ، ولا مطلق الإدخال بحيث يصدق بإدخال جزء منه ، بل المراد منها إدخال مقدار معتدّ به يتّحد ذلك المقدار في المصاديق الخارجيّة بالنسبة إلى الأفراد المتعارفة مع غيبوبة الحشفة ، نظير ما لو قيل في جواب أهل البلاد التي لها سور إذا سألوا عن الحدّ الذي يقصر فيه المسافر : إذا خفي عليكم سور البلد يجب القصر ، فيفهم من هذا الجواب اعتبار تقدير هذا المقدار بالنسبة إلى أهل القرى والبوادي وغيرهم ممّن ليس لبلدهم سور حيث يستفاد منه عدم إرادة إطلاق وجوب القصر على المسافر من الأدلّة المطلقة بحيث يجب عليه بمجرّد الأخذ في السير ، بل لا بدّ من اشتغاله بالسير اشتغالا يعادل هذا المقدار.
وكيف كان فاستفادة التقدير في مثل هذه الموارد ممّا يساعد عليه الفهم العرفي.
فما عن بعض من احتمال تحقّق جنابته بمطلق الإدخال ، نظرا إلى الأخبار المطلقة ، المقتصر في تقييدها بالأخبار المقيّدة في من له الختان كاحتمال توقّف جنابته على إدخال تمام الذكر بدعوى كونه هو المتبادر من
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٢٩.