لعموم السببيّة المستفادة من نحو قوله عليهالسلام : «إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل» (١).
ولا ينافي عدم وجوب الغسل على الصبي والمجنون بالفعل عموم سببيّته ، لأنّ مقتضاه وجوبه عليهما كغيرهما عند اجتماع شرائط التكليف كسائر الأسباب الشرعيّة التي لا تختصّ سببيّتها بالبالغين.
بل لا فرق في سببيّته بين كون الموطوءة حيّة أو ميّتة ، فيجب عليه الغسل (وإن كانت الموطوءة ميّتة) بلا خلاف فيه ظاهرا بيننا حيث نسب الخلاف فيه إلى الحنفيّة (٢) ، الظاهر في اختصاصهم به ، بل عن الرياض دعوى الإجماع عليه (٣) ، لإطلاقات الأدلّة.
ودعوى انصرافها إلى وطء الأحياء غير مسموعة بعد عدم الخلاف فيه ، مع إمكان أن يدّعى أنّ انصرافها بدويّ منشؤه ندرة الوجود ، وإلّا فعلى تقدير الوجود لا خفاء في الصدق.
بل وكذا يجب على المرأة الغسل لو استدخلت حشفة الميّت ، لصدق التقاء الختانين.
وما في بعض الأخبار من تعليق إيجاب الغسل بالإدخال والإيلاج ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ١١٨ ـ ١١٩ ـ ٣١٢ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٢) كما في جواهر الكلام ٣ : ٢٧ ، وانظر : المغني ١ : ٢٣٧ ، والشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، وحلية العلماء ١ : ٢١٦ ، والمجموع ٢ : ١٣٦ ، والعزيز شرح الوجيز ١ : ١٧٩.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٧ ، وانظر : رياض المسائل ١ : ٢٩.