وعن بعض إلى المشهور (١).
وقد عرفت في مبحث الوضوء أنّه لا يخلو عن وجه غير خال عن نظر.
وعلى تقدير الحرمة فلا إشكال فيما لو اختصّ الاسم أو اشترك ولكنّه انضمّ إلى ما يعيّنه ، وأمّا لو اشترك ولم يحتف بما يعيّنه ، فالأظهر دوران حرمة المسّ مدار قصد الكاتب.
والفرق بينه وبين الألفاظ المشتركة الصادقة على الله تعالى وعلى غيره حيث قوّينا في تلك المسألة عدم مدخليّة قصد الكاتب في حرمة المسّ ، هو : أنّ صدق الألفاظ العامّة كـ «الموجود» و «العالم» و «القادر» على مصاديقه من قبيل إطلاق الكلّي على الفرد ، فالمكتوب في حدّ ذاته أعمّ ممّا قصده الكاتب ، والقصد لا يجعله اسما لخصوص هذا الفرد حتى يلحقه حكمه.
وأمّا أسماء الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام فهي من مقولة الأعلام ، وصدقها على المصاديق المتكثّرة إنّما هو بالاشتراك لا بالعموم ، فإذا أراد القائل من اللفظ المشترك بعض معانيه ، فلفظة موضوع لنفس ما أراده ، غاية الأمر أنّه يحتاج إلى قرينة معيّنة للمراد ، وعند فقدها يعرضه الاشتباه والإجمال لأجل تعدّد الوضع لا لعدم انطباق لفظه على ما أراده ، وهذا بخلاف العامّ ، فإنّ دلالته على خصوص بعض مصاديقه ليست بالوضع ، بل لا بدّ فيها
__________________
(١) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٢٥ عن الشهيدين في اللمعة الدمشقيّة : ٢٠ و ٣١٢ ، والروضة البهيّة ١ : ٣٥٠.