بالوضوء.
وأجمل وجوه الجمع بينها وبين ما عداها من الأخبار هو القول بأنّ الكراهة لا تزول بالمرّة إلّا بالوضوء ولكنّها تخفّ بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه ، كما يدلّ عليه صحيحة زرارة ، أو بغسل اليد والمضمضة فقط ، كما في رواية السكوني ، أو مع الاستنشاق ، كما في الرضوي ، أو بخصوص غسل اليد ، كما في صحيحة عبد الرحمن.
وقوله عليهالسلام في هذه الصحيحة : «فالوضوء أفضل» ممّا يؤيّد هذا الجمع ، فإنّ المتبادر من الأمر بالوضوء وغسل اليد في مثل هذه الموارد إنّما هو الطلب الشرطي لا الشرعي ، ومقتضى ظاهر الطلب الشرطي : حرمة الأكل والشرب لو لا غسل اليد والوضوء ، وعند قيام القرينة المانعة من إرادة الحرمة يحمل على كراهة الأكل واشتراط زوالها بالفعل المأمور به.
ومقتضى أفضليّة الوضوء في مثل الفرض : كونه آكد في رفع أثر الجنابة ، أعني كراهة الأكل ، ولازمه بقاء الأثر في الجملة لا مع الوضوء ، وإلّا فلا يعقل الآكديّة.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ الوضوء لذاته مستحبّ ، وحيث يحصل غسل اليد في ضمنه ، فاختياره في مقام الامتثال أفضل ، لوقوعه امتثالا لكلا العنوانين ، كما يؤيّده تفريع الإمام عليهالسلام.
وكيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا ـ من ظهور مثل هذه الأوامر في الطلب الشرطي لا الشرعي ـ ما في كلام صاحب المدارك حيث زعم