الموالاة في الهواء المعتدل ، وجب عليه إعادة الوضوء (١). انتهى.
وعن السيّد أبي المكارم قدسسره في الغنية في الموالاة هي أن لا يؤخّر غسل الأعضاء بمقدار ما يجفّ ما تقدّم في الهواء المعتدل (٢). انتهى.
وقال في الكامل ـ على ما حكي عنه ـ : هي متابعة بعض الأعضاء ببعض ، فلا يؤخّر المؤخّر عمّا يتقدّم بمقدار ما يجفّ في الزمان المعتدل (٣). انتهى.
ولكنّك خبير بأنّ غلبة التعبير عن نفس الفعل بزمانه تمنع ظهور مثل هذه العبارات في إرادة إناطة الحكم بنفس الزمان.
ألا ترى أنّك لو قلت لصاحبك : توقّف عندي بمقدار أن يجفّ ثوبي ، أو بمقدار أن أشرب الماء ، أو أن أفرغ من العمل الذي بيدي ، لا يخطر بباله إلّا أنّك أمرته ببقائه في الزمان الشخصي الذي يصدر منك الفعل فيه ، لا الأمر بوقوفه هذا المقدار من الزمان من حيث هو.
وممّا يؤيّد إرادتهم ذلك : ما في عبارة الحلّي حيث إنّه قدسسره علّق الحكم في صدر عبارته بنفس الجفاف ، وعبّر في ذيلها بما يوافق الجماعة.
قال في السرائر : حدّ الموالاة على الصحيح من أقوال أصحابنا
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٦ ، وانظر : مسائل الناصريّات :١٢٦ ، المسألة ٣٣.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٦ ، وانظر : الغنية : ٥٩.
(٣) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٦ ، وكتاب الكامل مفقود.