أنّه لم ينقل عن أحد منهم التعرّض لحكمه في هذه الصورة.
نعم ، قد تعرّض غير واحد ممّن تأخّر عن الشهيد تبعا له لبيان حكم هذا الفرع مصرّحين بصحّة الوضوء من دون تردّد على وجه يظهر كونه مسلّما عندهم ، ولكان عليهم أيضا تعيين مرادهم الذي هو موضوع الحكم ، لكونه مجملا في غاية الإجمال ، ضرورة اختلاف مقدار زمان الجفاف في الهواء المعتدل بقلّة ماء الوضوء وكثرته ، وباختلاف الأمكنة والأزمنة ، وباعتبار كون المتوضّي تحت ظلّ أو في قبال الشمس ، إلى غير ذلك من الأمور الموجبة للاختلاف ممّا لا تحصى.
ودعوى أنّه يتبادر من قيد الاعتدال في عبائرهم إرادة مقدار زمان الجفاف في الهواء المعتدل بالمقايسة إلى حال المتوضّي من حيث مكانه وزمانه ، وما يستعمله من الماء في وضوئه المتعارف ، مدفوعة : بأنّ الانصراف بعد تسليمه ليس بحيث يغني عن التنبيه عليه ولو في بعض كتب الفتاوى ، المعمولة للتقييد ، وكذا كان عليهم التنبيه على حكم المقلّد في صورة الشكّ في أصل الاعتدال ، أو في أنّه لو كان معتدلا ، لجفّ ، أو لو كان معتدلا ، لم يجفّ من أنّه هل يعيد الوضوء أو يبني على صحّته أو يعمل بظنّه؟ إلى غير ذلك من الأمور التي تورث القطع بعدم إرادة العلماء من الجفاف إلّا نفسه لا الجفاف التقديري.
نعم ، قد يوهم عبائر بعضهم في تفسير الموالاة : أنّ الحكم معلّق على مقدار زمان الجفاف لا نفسه ، كما عن السيّد في الناصريّات ، قال :ومن فرّق بمقدار ما يجفّ معه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع منه