القيد للاحتراز عمّا لو لم تبق النداوة ، لعدم الاعتدال.
وعن المهذّب : وإن ترك الموالاة حتى يجفّ المتقدّم ، لم يجزئه ، اللهم إلّا أن يكون الحرّ شديدا أو الريح يجفّ منه العضو المتقدّم (١). انتهى.
والظاهر أنّ الاستدراك الواقع في كلامه عبارة أخرى عمّا أراده غيره من التقييد باعتدال الهواء.
وعن التحرير : لو فرّق لعذر ، لم يعد إلّا مع الجفاف في الهواء المعتدل ، ولو جفّ لعذر ، جاز البناء ، ولا يجوز استئناف ماء جديد (٢).
يعني لو جفّ لعذر آخر غير التفريق في الهواء المعتدل ، جاز البناء إلّا أن يكون الجفاف حاصلا بعد غسل اليسرى وقبل المسح ، فإنّه لا يجوز البناء ، لأنّه يستلزم استئناف ماء جديد للمسح ، وهو غير جائز.
وكيف كان ، فظاهر كثير من عبائرهم بل صريحها : أنّ التقييد ليس إلّا لبيان أنّ الجفاف المخلّ بالتوالي هو الجفاف المسبّب عن التفريق في الهواء المعتدل تنبيها على حكم الفرع الذي صرّح به الصدوق وغيره من أنّه لو جفّ مع الولاء يصحّ وضوؤه ، لا أنّ غرضهم بيان إناطة الحكم بالجفاف التقديري ، أعني مقدار زمان الجفاف في الهواء المعتدل ، كيف وإلّا لكان عليهم التنصيص في مقام التفريع على البطلان لو لم يجفّ ، لشدّة البرودة ، كما أنّهم نصّوا على عدم البطلان لو جفّ ، لشدّة الحرّ ، مع
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٥ ، وانظر : المهذّب ١ : ٤٥.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٥ ، وانظر : تحرير الأحكام ١ : ١٠.