سواء كان مسبوقا بالنجاسة ، أو عرضه النجاسة حين الاغتسال من دون فرق بين كون النجاسة الطارئة في الأثناء مسبّبة عن ملاقاة نجاسة خارجيّة أو ملاقاة النجاسة الموجودة في بدن المغتسل.
وكونه مؤثّرا في زوال النجاسة في الفرض الأخير لا يصلح فارقا بالنسبة إلى رفع الحدث الذي هو مفهوم مغاير لإزالة الخبث.
ثمّ إنّ قضيّة اشتراط صحّة الغسل بطهارة الماء إنّما هو اشتراط طهارة البدن عند غسله بالماء القليل دون ما إذا اغتسل بالماء العاصم ، كالكرّ والجاري ، ولعلّه لذا فصّل بعضهم (١) بين الاغتسال بالماء الكثير وبين غيره ، إلّا أنّه نسب إلى هذا المفصّل ـ كما عرفت ـ عدم اشتراط الطهارة فيما إذا كان الموضع النجس آخر العضو (٢).
ولعلّ التفصيل بين كون النجاسة في آخر العضو وبين غيره للبناء على عدم انفعال الغسالة إلّا بعد الانفصال عن الموضع النجس ، فإن كانت في آخر العضو ، فلا يتحقّق الغسل إلّا بالماء الطاهر ، وأمّا إذا لم تكن في آخر العضو ، فينجس غسالته عند الانفصال وينجّس سائر الأعضاء فلا يكون مطهّرا.
ويحتمل أن يكون اعتماده في هذا التفصيل على صحيحة حكم بن حكيم ، المتقدّمة (٣) ، الآمرة بغسل الرّجلين اللتين هما آخر العضو ، فإنّ
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٠٩.
(٢) الناسب هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٩٤ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٠٩.
(٣) في ص ٣٨٦.