مقتضى إطلاق الأمر بغسلهما كفاية غسلة واحدة لرفع الحدث والخبث.
وفي الجميع ما لا يخفى ، لعدم انحصار المدرك في اشتراط طهارة الماء ، بل العمدة فيه الأخبار المتقدّمة.
مضافا إلى فساد القول بعدم انفعال الغسالة إلّا بعد الانفصال ، كما تحقّق في محلّه.
وأمّا الصحيحة فهي مسوقة لبيان حكم آخر ، أعني وجوب غسل الرّجلين على تقدير نجاستهما ، لا لبيان كفاية غسلة واحدة للتطهير والغسل ، فلا ظهور لها في المدّعى ، فضلا عن إمكان التصرّف بها في سائر الأدلّة.
وربما يستدلّ لبطلان الغسل لو نواه بغسلة يتحقّق بها إزالة النجاسة :بلزوم التداخل ، وهو خلاف الأصل ، لأنّ كلّ واحد من الحدث والخبث سبب لوجوب غسل البدن ، فإذا تحقّق السببان ، وجب أن يتعدّد حكمهما ، وإلّا للزم أن لا يكون كلّ منهما سببا ، وهو باطل بديهة ، لا لمجرّد مخالفته لإطلاق ما دلّ على سببيّتهما ، بل للعلم بتأثير كلّ منهما في إيجاب مسبّبه ، ضرورة أنّه لو تعذّر عليه الغسل ، يجب عليه إزالة النجاسة ، وكذا لو تعذّر عليه الإزالة ، يجب عليه رفع الحدث ولو بالتيمّم ، ومقتضى تعدّد الوجوبين تعدّد الواجبين ، لامتناع اجتماع حكمين متماثلين ـ كالمتضادّين ـ في موضوع واحد شخصي ، فلا يعقل أن تكون غسلة واحدة معروضة لوجوبين.