منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال» (١).
وعن الشيخ رحمهالله أنّه قال : أراد به أرطال المدينة ، فيكون تسعة بالعراقي (٢). وقد تقدّم (٣) الكلام في بيان مقداره في الوضوء.
والظاهر الاجتزاء بأقلّ من صاع عند الاشتراك مع الغير في الاغتسال من إناء واحد ، كما يدلّ عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا : «توضّأ رسول الله صلىاللهعليهوآله بمدّ واغتسل بصاع» ثمّ قال : «اغتسل هو صلىاللهعليهوآله وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد» قال زرارة : فقلت : كيف صنع هو؟ قال عليهالسلام : «بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا ، فكان الذي اغتسل به رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مدّين ، وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعا ، ومن انفراد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع» (٤) يعني إذا أراد إسباغ الغسل على الوجه الموظّف ، وإلّا فيجوز الاقتصار بأقلّ منه بل بمثل الدهن ، كما عرفته فيما سلف.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣٠٣ ، وانظر : التهذيب ١ : ١٣٧ ، ذيل الحديث ٣٧٩.
(٣) في ص ١٤٦ وما بعدها.
(٤) التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣٠ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.