رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : «إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل» (١).
وإطلاق الأمر بالوضوء عند خروج البلل بعد البول مقيّد بما إذا لم يستبرئ ، وإلّا فليس عليه شيء وإن بلغ الساق ، للأخبار المستفيضة التي تقدّم بعضها في كيفيّة الاستبراء ، الدالّة على اختصاص ناقضيّة البلل بما إذا كان قبل الاستبراء ، فتلك الأخبار حاكمة على إطلاق هذه الروايات ، خصوصا مع اعتضادها بالأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ.
وكيف كان فلا يعارض هذه الأخبار ـ الدالّة على وجوب إعادة الغسل بخروج البلّة إن لم يبل ـ ما في بعض الأخبار من أنّه لا شيء عليه.
مثل : رواية عبد الله بن هلال ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ، قال : «لا شيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه» (٢).
وخبر زيد الشحّام عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئا ، قال : «لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئا» (٣).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٤ ـ ٤٠٨ ، الإستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١١ ، الإستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٣.
(٣) التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١٢ ، الإستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٥ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٤.