الكثيرة الآمرة بالتيمّم :
كصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في رجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال :«لا يغتسل ويتيمّم» (١).
ومثلها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وكصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : «لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم» (٣).
ومرسلة الصدوق عن الصادق عليهالسلام «المبطون والكسير يؤمّمان (٤) ولا يغتسلان» (٥).
وكحسنة ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين (٦) وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : «قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمّموه؟ إنّ شفاء العيّ السؤال» (٧).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الحديث ٧.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الحديث ٨.
(٣) الفقيه ١ : ٥٨ ـ ٢١٦ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الحديث ١١ ، وفيهما «.. لا بأس بأن يتيمّم ولا يغتسل».
(٤) في هامش الطبعة الحجريّة : الظاهر : «يتيمّمان».
(٥) الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٧ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الحديث ١٢ ، وفيهما «.. ولا يغسلان».
(٦) في المصادر : سكين.
(٧) الكافي ٣ : ٦٨ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الحديث ١.