حول العضو المتعذّر ، وترك غسل العضو وما هو قائم مقامه عرفا ، لما عرفت من الإجماع على أنّ الطهارة لا تتبعّض ، ولو لا ثبوت عدم قابليّة الوضوء والغسل للتبعيض ، لكان مقتضى قاعدة الميسور : صحّتهما في بعض صور التبعيض ، كما سبقت الإشارة إليه ، فالإجماع أوجب تخصيص القاعدة بغير الموارد التي يصدق فيها التبعيض ، لا طرحها رأسا.
وأمّا المناقشة في دلالة رواية عبد الأعلى : فبأنّه لو بني على الأخذ بعمومها ـ أعني سقوط شرطيّة الشرط المتعذّر ، كقيد المباشرة في المسح ، ووصول الماء إلى البشرة في الغسل ، كما هو مقتضى إحالة الإمام عليهالسلام معرفة حكمه إلى آية نفي الحرج ـ للزم تأسيس فقه جديد ، حيث إنّ اللازم منه ارتفاع مشروعيّة التيمّم بالنسبة إلى المتضرّر بالغسل لبرد أو مرض أو نحوهما ، لأنّ كلّ مريض متمكّن ـ بمباشرة أو تولية ـ من مسح ما عليه من اللباس الساتر لبدنه بل من مسح بدنه تدريجا بيده المبلولة.
ويدفعها أوّلا : أنّ مقتضى المناقشة المذكورة على تقدير تسليمها ليس إلّا عدم جواز التخطّي عن مورد الرواية وإثبات وجوب الوضوء والغسل على المريض بغسل ثيابه أو اللحاف الملتفّ به بدعوى سقوط قيد وصول الماء إلى البشرة ، وأمّا طرح الرواية رأسا وعدم الأخذ بمضمونها في خصوص موردها فلا ، إذ لا إجمال فيها من هذه الجهة ، وإنّما عرضها الإجمال من حيث مناط الحكم وكيفيّة استفادته من كتاب الله.
وحينئذ نقول : الرواية صريحة في كفاية المسح على المرارة