أخرج حديثه من حيز الصحاح. (١)
١٣. نا أحمد بن كامل ، نا عبيد بن كثير ، نا عباد بن يعقوب ، نا نوح بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله : لا وصية لوارث ولا إقرار بدين.
وفي الاسناد من لا يحتجّ به أهل السنّة ، وهو نوح بن دراج (المتوفّى عام ١٨٢ ه) والحديث نقل محرّفاً.
فقد تضافر عن جعفر بن محمد ، صحّة الوصية للوارث إلاّ إذا تجاوز عن الثلث ، فانّه إضرار بالورثة ويؤيّده ذيل الحديث «ولا إقرار بدين» والإقرار بالدين ، والإيصاء فوق الثلث مظنّة الإضرار بالورثة.
١٤. نا أحمد بن زياد ، نا عبد الرحمن بن مرزوق ، نا عبد الوهاب ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة قال : خطبنا رسول الله بمنى فقال : إنّ الله عزّ وجلّ قد قسّم لكلّ إنسان نصيبه من الميراث ، فلا يجوز لوارث وصية إلاّ من الثلث.
قال : ونا سعيد بن مطر ، عن شهر ، عن عمرو بن خارجة عن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مثله. (٢)
والسند مشتمل على شهر بن حوشب ، والمتن يؤيد مقالة الإمامية حيث قال : فلا يجوز لوارث وصية إلاّ من الثلث.
١٥. روى الدارمي : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام الدستوائي ، حدثنا قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة ، قال :
__________________
(١) تهذيب التهذيب : ٧ / ٢٣٤ رقم ٤٧٦.
(٢) سنن الدارقطني : ٤ / ١٥٢ «الوصايا» الحديث ١٢ و ١٣.