الإمامية عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق في متقدّم الزمان : القول بأنّ المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر ، المسلم.
وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا علي بن الحسين ـ عليهالسلام ـ ومحمد بن الحنفية وعن مسروق وعبد الله بن معقل المزني وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان. (١)
٣. وقال الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه) : والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، والمسلم يرث الكافر عندنا ، حربياً كان أو ذمّيّاً ، أو كافر أصل ، أو مرتداً عن الإسلام. (٢)
٤. وقال ابن زهرة (٥٨٥٥١١ ه) : إنّ الكافر لا يرث المسلم ، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه. ويدلّ على ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وظاهر آيات الميراث ، لأنّه إنّما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع. (٣)
٥. وقال ابن إدريس (٥٣٩ ـ ٥٩٨ ه) : قد بيّنا فيما مضى انّ الكافر لا يرث المسلم ، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا. (٤)
٦. وقال الكيدري (... ـ ٦٠٠ ه) : المسلم يرث الكافر ، وإن بعد نسبه ، أمّا بالعكس فلا ، كما مضى.
٧. و (٥) قال المحقّق الحلي : (٦٠٢ ـ ٦٧٦ ه) : ويرث المسلم الكافر ، أصلياً
__________________
(١) الانتصار : ٥٨٧ ، المسألة ٣٢٣.
(٢) المبسوط : ٤ / ٧٩.
(٣) غنية النزوع : ٣٢٨ ، تحقيق مؤسسة الإمام الصادق ـ عليهالسلام ـ.
(٤) السرائر : ٣ / ٢٦٦.
(٥) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ٣٧٠.