وعلى ذلك فلو كان للكافر ابن كافر ، وأخ مسلم يحجب الأخ إرث الابن الكافر ؛ والكلام في المقام في إرث المسلم ، الكافر ، وكونه ـ وراء ذلك ـ حاجباً عن إرث الكافر مسألة ثانية ، ولا ملازمة عقلاً بين المسألتين ، إذ يمكن الفصل بين المسألتين عقلاً ، بأن يكون وارثاً ، لا حاجباً.
نعم دلّت الروايات على كونه حاجباً أيضاً ، فيحجب إرث الكافر من الكافر ، سواء كان الحاجب متّحداً مع الممنوع في الطبقة أو متأخّراً عنه ، فالولد المسلم يحجب الولد الكافر ، كما أنّ الأخ المسلم يحجب إرث الولد الكافر.
٣. أخرج الشيخ بسند معتبر عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء». (١)
٤. أخرج الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه؟ قال : «نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم وهم لا يرثوننا». (٢)
٥. ما أخرجه الصدوق بسند موثّق عن سماعة ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال ـ عليهالسلام ـ : «نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم». (٣)
٦. أخرج الفقيه بسند معتبر عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، قال : سمعته ، يقول : «لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى». (٤)
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧.
(٢) الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧.
(٣) الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧.
(٤) الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧.