٢. روى البيهقي عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال : كان علي ـ عليهالسلام ـ يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة (١).
ورواه الدارمي عن حيان بن سليمان قال : كنت عند سويد بن غفلة فجاءه فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال : أما أُنبئك قضاء عليّ؟ قال : حسبي قضاء عليّ. قال : قضى عليّ لامرأته الثمن ولابنته النصف ، ثمّ رد البقية على ابنته. (٢)
٣. روي عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أنه قال : : من ترك مالاً فلأهله. (٣)
وليس الأخ ، أو الأُخت من أهل الرجل وإنّما أهله أولاده وزوجته.
٤. وربّما يستدل بما روي عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : والمرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه. (٤)
وجه الاستدلال ظاهر في الرواية انّ الأُمّ ترث ما يتركه ولدها كلّه ، لأنّ الأب ممنوع من الإرث للملاعنة ونفي الولد عنه فيكون المال كله للأُمّ سدسه أو ثلثه بالفرض والباقي بالردّ ، لأنّ سهم الأُمّ هو السدس أو الثلث ، وقد حكم على الفاضل عن التركة بالرد عليها دون العصبة. إلاّ أن يقال : إنّ عدم الرد لعدم وجود العصبة شرعاً (بحكم اللعان) فلا يصحّ الاستدلال به على ما إذا كانت هناك عصبة.
__________________
(١) السنن الكبرى : ٦ / ٢٤٢ ، باب الميراث بالولاء.
(٢) سنن الدارمي ، كتاب الفرائض ، باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي ، ص ٢٨٨.
(٣) صحيح البخاري : ٨ / ١٥٠ كتاب الفرائض باب قول النبي : من ترك مالاً فلأهله ؛ كنز العمال : ١١ / ٧ الحديث ٣٠٣٨٨ ؛ جامع الأُصول : ٩ / ٦٣١ قال : رواه الترمذي.
(٤) مسند أحمد : ٣ / ٤٩٠ ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ٩١٦ ، باب ما تحوزه المرأة ، ثلاث مواريث رقم ٢٧٤٢ ؛ وفي جامع الأُصول : ٩ / ٦١٤ ، برقم ٧٤٠١ ... ولدها الذي لاعنت عنه. أخرجه أبو داود والترمذي.